السيد الخوئي

10

تكملة منهاج الصالحين

( مسألة 34 ) : لا تثبت الدعوى في الحدود إلا بالبينة أو الاقرار ، ولا يتوجه اليمين فيها على المنكر . ( مسألة 35 ) : يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة ، فإن حلف سقط عنه الغرم ، ولو أقام المدعي شاهدا وحلف غرم المنكر وأما الحد فلا يثبت إلا بالبينة أو الاقرار ولا يسقط بالحلف فإذا قامت البينة بعد الحلف جرى عليه الحد . ( مسألة 36 ) : إذا كان على الميت دين ، وادعى الدائن أن له في ذمة شخص آخر دينا ، فإن كان الدين مستغرقا رجع الدائن إلى المدعى عليه وطالبه بالدين فإن أقام البينة على ذلك فهو ، وإلا حلف المدعى عليه ، وإن لم يكن مستغرقا فإن كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعى به في ذمة غيره رجع الدائن إلى الورثة وطالبهم بالدين وإن لم يكن له مال عندهم ، فتارة يدعي الورثة عدم العلم بالدين للميت على ذمة آخر ، وأخرى يعترفون به ، فعلى الأول يرجع الدائن إلى المدعى عليه فإن أقام البينة على ذلك فهو وإلا حلف المدعى عليه ، وعلى الثاني يرجع إلى الورثة وهم يرجعون إلى المدعى عليه ويطالبونه بدين الميت ، فإن أقاموا البينة على ذلك حكم بها لهم ، وإلا فعلى المدعى عليه الحلف . نعم لو امتنع الورثة من الرجوع إليه فللدائن أن يرجع إليه ويطالبه بالدين على ما عرفت . حكم اليمين مع الشاهد الواحد ( مسألة 37 ) : تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين المدعي والمشهور على أنه يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين ، فلو عكس لم تثبت . وفيه إشكال ، وإن كان لا يخلو من وجه هذا كله في الدعوى على غير الميت . وأما الدعوى عليه فقد تقدم الكلام فيها . ( مسألة 38 ) : الظاهر ثبوت المال المدعى به بهما مطلقا ، عينا كان أو دينا .